responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 85

أقل، اما بعد حلول الأجل فيجوز بيعه [182] على البائع أو غيره إذا كان بغير جنس الثمن كما يجوز بيعه على غير البائع بجنس الثمن بزيادة أو نقيصة اما على البائع فالظاهر أيضا جوازه مطلقا و ان كان الأحوط العدم إذا كان بزيادة أو بنقيصة [183] و الظاهر انه لا إشكال [184] في جواز أخذ قيمته بعنوان الوفاء بلا فرق بين النقدين و غيرهما، و لو شرط عليه أن يدفع بدله أكثر من ثمنه إذا لم يدفعه نفسه لم تبعد صحة الشرط.

(مسألة 7) : إذا دفع البائع المسلم فيه دون الصفة أو أقل من المقدار‌

لم يجب على المشتري القبول و لو رضي [185] بذلك صح و برئت ذمة‌


الشمسي فيتبع العرف أو القرينة.

[182] البيع على غير البائع جائز مطلقا الا في المكيل و الموزون فإنه تقدم الاحتياط الوجوبي بعدم جواز بيعه بربح قبل قبضه على غير البائع و إطلاق عبارة الماتن (قدس سره) هنا للمكيل و الموزون الذي هو الغالب في موارد السلم ينافي ما تقدم منه من الاحتياط الوجوبي المشار اليه. و اما البيع على البائع فإن كان بجنس الثمن فهو صحيح بشرط عدم الزيادة و ان كان بجنس آخر فالأحوط ملاحظة عدم زيادة قيمته على قيمة الثمن.

[183] لا موجب للاحتياط في طرف النقيصة.

[184] بل هو مشكل أيضا فالأحوط للمشتري في السلم أن لا يتجاوز دائما في استيفائه لحقه من البائع أحد الأمرين اما ان يحصل على المبيع نفسه أو يفسخ المعاملة و يسترجع رأس المال و منه يظهر التأمل في صحة الشرط المشار إليه في المتن في آخر هذه المسألة.

[185] بأن رضي بالناقص كيفا أو كما وفاء أو أبرأ ذمة الطرف من الزائد.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست