responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 84

بطل البيع و يجوز فيه أن يكون قليلا كيوم و نحوه و ان يكون كثيرا كعشرين سنة.

(السادس) إمكان تعهد البائع بدفعه وقت الحلول و في البلد الذي شرط التسليم فيه إذا كان قد شرط ذلك سواء أ كان عام الوجود أم نادرة فلو لم يمكن تعهد البائع به لعجزه عنه و لو لكونه في سجن أو في بيداء لا يمكنه الوصول الى البلد الذي اشترط التسليم فيه عند الأجل بطل.

(مسألة 3) : إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المسلم فيه في مكان المطالبة [180]

فأي مكان طالب فيه وجب تسليمه اليه فيه إلا أن تقوم قرينة على تعيين غيره فيعمل عليها و الأقوى عدم وجوب تعيينه في العقد إلا إذا اختلفت الأمكنة في صعوبة التسليم فيها و لزوم الخسارة المالية بحيث يكون الجهل بها غررا فيجب تعيينه حينئذ.

(مسألة 4) : إذا جعل الأجل شهرا أو شهرين فان كان وقوع المعاملة في أول الشهر فالمراد [181] الشهر الهلالي‌

، و إن كان في أثناء الشهر فالمراد من الشهر ثلاثون يوما و من الشهرين ستون يوما و هكذا.

(مسألة 5) : إذا جعل الأجل جمادى أو ربيعا حمل على أولهما من تلك السنة‌

و حل بأول جزء من ليلة الهلال، و إذا جعله الجمعة أو الخميس حمل على الأول من تلك السنة و حل بأول جزء من نهار اليوم المذكور.

(مسألة 6) : إذا اشترى شيئا سلفا لم يجز له بيعه قبل حلول الأجل‌

لا على البائع و لا على غيره بجنس الثمن الأول أو بغيره مساويا أو أكثر أو‌


[180] بل في مكان العقد لانصراف اشتراطه ضمنا ما لم تقم قرينة على الخلاف و مع قيام القرينة على عدم اشتراطه فالإطلاق مقتضاه ما في المتن‌

[181] مراده تعيين ذلك في مقابل الملفق و اما تعينه في مقابل الشهر‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست