responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 83

و لا يجوز أن يكون كل من الثمن و المثمن من النقدين اختلفا في الجنس أو اتفقا.

(مسألة 2) : يشترط في السلف أمور:

(الأول) ان يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها كالجودة و الرداءة و الطعم و الريح و اللون و غيرها كالخضر و الفواكه و الحبوب و الجوز و اللوز و البيض و الملابس و الأشربة و الأدوية و آلات السلاح و آلات النجارة و النساجة و الخياطة و غيرها من الاعمال و الحيوان و الإنسان و غير ذلك، فلا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه كالجواهر [178] و اللئالي و الأراضي و البساتين و غيرها مما لا ترتفع الجهالة و الغرر فيها إلا بالمشاهدة.

(الثاني) ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة.

(الثالث) قبض الثمن قبل التفرق و لو قبض البعض صح فيه و بطل في الباقي، و لو كان الثمن دينا في ذمة البائع فالأقوى الصحة إذا كان الدين حالا [179] لا مؤجلا.

(الرابع) تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره.

(الخامس) تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين أو نحوها، و لو جعل الأجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحضيرة‌


[178] و لكن إذا اتفق ضبطها في مورد و لو باراءة المماثل التام صح فالمناط هو الضبط الشخصي لا إمكانه النوعي.

[179] لا إشكال في ذلك إذا كان الأجل بنحو يستدعي عدم قبض الثمن قبل التفرق و اما إذا كان الأجل قريب الحلول بنحو يحصل قبل التفرق فالبطلان أحوط كما سيأتي في كتاب الدين.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست