responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 72

فإن كانا مما يباع بالعد كالبيض و الجوز فلا بأس فيجوز بيع بيضة ببيضتين و جوزة بجوزتين.

(مسألة 2) : الحنطة و الشعير في باب الربا جنس واحد‌

فلا يباع من من الحنطة بمنين من الشعير و ان كانا في باب الزكاة جنسين فلا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة و نصف نصاب شعير لم تجب فيهما الزكاة، و الظاهر [159] ان العلس ليس من جنس الحنطة و السلت ليس من جنس الشعير.

(مسألة 3) : اللحوم و الألبان و الادهان تختلف باختلاف الحيوان‌

فيجوز بيع حقة من لحم الغنم بحقتين من لحم البقر و كذا الحكم في لبن الغنم بلبن البقر فإنه يجوز بيعها مع التفاضل.

(مسألة 4) : التمر بأنواعه جنس واحد و الحبوب كل واحد منها جنس‌

فالحنطة و الأرز و الماش و الذرة و العدس و غيرها كل واحد جنس و الفلزات من الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص و غيرها كل واحد منها جنس برأسه.

(مسألة 5) : الضأن و المعز جنس واحد و البقر و الجاموس جنس واحد‌

و الإبل العراب و البخاتي جنس واحد، و الطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس واحد في مقابل غيره، فالعصفور غير الحمام و كل ما يختص‌


بأزيد منه في الذمة من جنسه كبيع دينار نقدا بدينارين في الذمة بل الأحوط عدم التفاضل في مطلق المثليات مع اتحاد الجنس نعم لا احتياط في عدم التفاضل في القيميات.

[159] الظهور غير واضح و لكن مع هذا لا بأس بالتفاضل بين السلت و الشعير و بين العلس و الحنطة لكفاية الشك في الجواز.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست