responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 73

باسم من الحمام جنس في مقابل غيره فالفاخته و الحمام المتعارف جنسان و السمك جنس واحد على قول و أجناس على قول آخر و هو أقوى.

(مسألة 6) : الوحشي من كل حيوان مخالف للاهلي‌

فالبقر الأهلي يخالف الوحشي فيجوز التفاضل بين لحميهما، و كذا الحمار الأهلي و الوحشي و الغنم الأهلي و الوحشي.

(مسألة 7) : المشهور ان كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد‌

و كذا الفروع بعضها مع بعض و لا يخلو من اشكال، و الأظهر أن تفرع الفرع ان كان من قبيل تبدل الصفة فهما جنس واحد كالحنطة و الدقيق و السويق و كالحليب و اللبن و الجبن و ان كان من قبيل تولد شي‌ء من شي‌ء فهما جنسان كالحليب و الزبد و السمن و من الأول السمسم و الراشي و من الثاني السمسم و الشيرج، و كذا الحكم في الفروع بعضها مع بعض فالزبد و المخيض جنسان و السمن و الزبد جنس واحد، و البسر و الرطب و التمر جنس واحد و التمر و الخل جنسان و الأحوط [160] استحبابا العمل على المشهور.

(مسألة 8) : إذا كان الشي‌ء مما يكال أو يوزن و كان فرعه لا يكال و لا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل‌

كالصوف الذي هو من الموزون و الثياب المنسوجة منه التي ليست منه فإنه يجوز بيعها به مع التفاضل و كذلك القطن و الكتان و الثياب المنسوجة منهما.

(مسألة 9) : إذا كان الشي‌ء في حال موزونا أو مكيلا و في حال اخرى ليس كذلك‌

لم يجز بيعه بمثله متفاضلا في الحال الاولى و جاز في الحال الثانية.


[160] هذا الاحتياط لا يترك‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست