responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 71

الفصل التاسع في الربا

و هو قسمان (الأول): ما يكون في المعاملة.

(الثاني): ما يكون في القرض.

أما الأول: فهو بيع احد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما كبيع من من الحنطة بمنين، أو من من الحنطة بمن و درهم، أو زيادة حكمية كبيع من من حنطة نقدا بمن من حنطة نسيئة و هل يختص تحريمه بالبيع أو يجري في غيره من المعاوضات؟ قولان، و الأظهر اختصاصه بما كانت المعاوضة فيه بين العينين سواء أ كانت بعنوان البيع أم بعنوان الصلح مثل صالحتك على أن تكون هذه العشرة التي لك بهذه الخمسة التي لي، اما إذا لم تكن المعاوضة بين العينين كالصلح في مثل صالحتك على أن تهب لي تلك العشرة و أهب لك هذه الخمسة، و الإبراء في مثل أبرأتك عن الخمسة التي لي عليك بشرط أن تبرئني عن العشرة التي لك علي و نحوها فالظاهر الصحة.

(مسألة 1) : يشترط في تحقق الربا في المعاملة أمران:

(الأول) اتحاد الجنس و الذات عرفا و ان اختلفت الصفات فلا يجوز بيع من من الحنطة الجيدة بمنين من الرديئة و لا بيع من من الأرز الجيد كالعنبر بمنين منه أو من الردي‌ء كالحويزاوي، اما إذا اختلفت الذات فلا بأس كبيع من من الحنطة بمنين من الأرز.

(الثاني) أن يكون كل من العوضين من المكيل [158] أو الموزون‌


[158] الأحوط وجوبا في مطلق ما كان مثليا عدم جواز المعاوضة‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست