اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 70
ان يخبر بالأجل فان اخفى تخير المشتري بين الرد و الإمساك بالثمن على اشكال في كونه [157] حالا أو مؤجلا بذلك الأجل.
(مسألة 5) : إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له بيع افرادها
مرابحة بالتقويم إلا بعد الإعلام.
(مسألة 6) : إذا تبين كذب البائع في اخباره برأس المال
كما إذا أخبر ان رأس ماله مائة و باع بربح عشرة و كان في الواقع رأس المال تسعين صح البيع و تخير المشتري بين فسخ البيع و إمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد و هو مائة و عشرة.
(مسألة 7) : إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل مائة درهم و لم يعمل فيها شيئا
كان ذلك رأس مالها و جاز له الاخبار بذلك، اما إذا عمل في السلعة عملا فان كان بأجرة جاز ضم الأجرة الى رأس المال فإذا كانت الأجرة عشرة جاز له ان يقول: بعتك السلعة برأس مالها مائة و عشرة و ربح كذا، و ان كان العمل بنفسه و كان له اجرة لم يجز له أن يضم الأجرة الى رأس المال بل يقول رأس المال مائة و عملي يساوي كذا و بعتكها بما ذكر و ربح كذا، و إذا اشترى معيبا فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد الأرش و لو أسقط البائع بعض الثمن تفضلا منه أو مجازاة على الإحسان لم يسقط ذلك من الثمن بل رأس المال هو الثمن في العقد.
[157] الأقرب كونه مؤجلا بذلك الأجل.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 70