اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 69
و في صحة الشرط إشكال [156].
إلحاق فيه القول في المساومة و المرابحة و المواضعة و التولية
(مسألة 1) : التعامل بين البائع و المشتري
تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة و اخرى لا يكون كذلك و الثاني يسمى مساومة و هذا هو الغالب المتعارف، و الأول تارة يكون بزيادة على رأس المال و اخرى بنقيصة عنه و ثالثة بلا زيادة و لا نقيصة و الأول يسمى مرابحة و الثاني مواضعة و الثالث يسمى تولية.
(مسألة 2) : لا بد في جميع الأقسام الثلاثة من ذكر الثمن تفصيلا
فلو قال بعتك هذه السلعة برأس مالها و زيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بلا زيادة و لا نقيصة لم يصح حتى يقول: بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به و هو مائة درهم بزيادة درهم مثلا أو نقيصة أو بلا زيادة و لا نقيصة.
(مسألة 3) : إذا قال البائع: بعتك هذه السلعة بمائة درهم و ربح درهم في كل عشرة
فإن عرف المشتري ان الثمن مائة و عشرة دراهم صح البيع و لكنه مكروه و إذا لم يعرف المشتري ذلك حال البيع لم يصح و ان كان يعرفه بعد الحساب و كذلك الحكم في المواضعة إذا قال: بعتك بمائة درهم مع خسران درهم في كل عشرة فإن المشتري إذا عرف ان الثمن تسعون صح البيع و ان لم يعرف ذلك بطل البيع و ان كان يعرفه بعد الحساب.
(مسألة 4) : إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر بالأجل
[156] الظاهر صحة الشرط حيث يصح العقد.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 69