responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 69

و في صحة الشرط إشكال [156].

إلحاق فيه القول في المساومة و المرابحة و المواضعة و التولية

(مسألة 1) : التعامل بين البائع و المشتري‌

تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة و اخرى لا يكون كذلك و الثاني يسمى مساومة و هذا هو الغالب المتعارف، و الأول تارة يكون بزيادة على رأس المال و اخرى بنقيصة عنه و ثالثة بلا زيادة و لا نقيصة و الأول يسمى مرابحة و الثاني مواضعة و الثالث يسمى تولية.

(مسألة 2) : لا بد في جميع الأقسام الثلاثة من ذكر الثمن تفصيلا‌

فلو قال بعتك هذه السلعة برأس مالها و زيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بلا زيادة و لا نقيصة لم يصح حتى يقول: بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به و هو مائة درهم بزيادة درهم مثلا أو نقيصة أو بلا زيادة و لا نقيصة.

(مسألة 3) : إذا قال البائع: بعتك هذه السلعة بمائة درهم و ربح درهم في كل عشرة‌

فإن عرف المشتري ان الثمن مائة و عشرة دراهم صح البيع و لكنه مكروه و إذا لم يعرف المشتري ذلك حال البيع لم يصح و ان كان يعرفه بعد الحساب و كذلك الحكم في المواضعة إذا قال: بعتك بمائة درهم مع خسران درهم في كل عشرة فإن المشتري إذا عرف ان الثمن تسعون صح البيع و ان لم يعرف ذلك بطل البيع و ان كان يعرفه بعد الحساب.

(مسألة 4) : إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر بالأجل‌


[156] الظاهر صحة الشرط حيث يصح العقد.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست