responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 66

(مسألة 5) : يجب على البائع تفريغ المبيع عما كان فيه من متاع أو غيره‌

حتى انه لو كان مشغولا بزرع حان وقت حصاده وجب ازالته منه و لو كان للزرع عروق تضر بالانتفاع بالأرض أو كان في الأرض حجارة مدفونة وجب إزالتها و تسوية الأرض، و لو كان شي‌ء لا يمكن فراغ المبيع منه إلا بتخريب شي‌ء من الابنية وجب إصلاحه و تعمير البناء، و لو كان الزرع لم يحن وقت حصاده جاز لمالكه إبقاؤه إلى وقته و عليه [145] الأجرة‌

(مسألة 6) : من اشترى شيئا و لم يقبضه فان كان مما لا يكال و لا يوزن جاز بيعه قبل قبضه‌

، و كذا إذا كان مما يكال أو يوزن و كان البيع برأس المال اما لو كان بربح ففيه قولان أحوطهما المنع إذا باعه على غير البائع اما إذا باعه على البائع فالظاهر جوازه [146] مطلقا، و كذا إذا ملك شيئا بغير الشراء كالميراث و الصداق فإنه يجوز بيعه قبل قبضه كما لا يبعد اختصاص المنع حرمة أو كراهة بالبيع فلا بأس بجعله صداقا أو اجرة قبل قبضه.

الفصل الثامن في النقد و النسيئة

[فيه مسائل]

(مسألة 1) : من باع و لم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالا‌

فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري و ليس له الامتناع من أخذه، و إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل و ان طالبه به البائع و لا يجب على البائع أخذه‌


[145] إلا إذا كان قد اشترط عليه المجانية في الإبقاء.

[146] بل يسري نفس الاحتياط المتقدم إذا كان البيع بربح.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست