اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 67
إذا دفعه إليه المشتري قبله إلا أن تكون القرينة [147] على كون التأجيل حقا للمشتري دون البائع، و يجب أن يكون الأجل معينا لا يتردد فيه بين الزيادة و النقصان فلو جعل الأجل قدوم زيد أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك بطل [148] العقد، و لو كانت معرفة الأجل محتاجة إلى الحساب مثل أول الحمل أو الميزان أو عيد اليهود فالظاهر البطلان، نعم لو كان الأجل أول الشهر القابل مع التردد في الشهر الحالي بين الكمال و النقصان فالظاهر الصحة.
(مسألة 2) : لو باع شيئا بثمن نقدا و بأكثر منه مؤجلا
بأن قال:
بعتك الفرس بعشرة نقدا و بعشرين إلى سنة فقبل المشتري فالمشهور [149] البطلان و قيل يصح بأقل الثمنين و أكثر الأجلين و فيه [150] رواية.
(مسألة 3) : لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
[147] و القرينة العرفية العامة على ذلك موجودة عادة و خلافه يحتاج إلى قرينة خاصة.
[148] لا يبعد عدم البطلان و كذا فيما بعده.
[149] و لكن إذا رجع الى إنشاء تمليكين بثمنين من قبل البائع و قبل المشتري أحد الإيجابين بعينه فلا إشكال في الصحة.
[150] ما دل على الصحة بأقل الثمنين و أبعد الأجلين رواية ضعيفة لا اعتبار بها و الرواية التامة سندا لا تدل على استحقاق المشتري للأجل و ان دلت على عدم زيادة الثمن بالتأخير نعم قد يحتمل دلالتها على الصحة بأقل الثمنين لو لم نقل بان رجوع البيع بثمنين بعد امتناع المردد الى التعليق و كون التعليق في البيع منافيا للارتكاز العرفي يوجب انصراف الفرض المسؤول عنه في الرواية إلى كون الزيادة شرطا في مقابل الأجل.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 67