responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 67

إذا دفعه إليه المشتري قبله إلا أن تكون القرينة [147] على كون التأجيل حقا للمشتري دون البائع، و يجب أن يكون الأجل معينا لا يتردد فيه بين الزيادة و النقصان فلو جعل الأجل قدوم زيد أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك بطل [148] العقد، و لو كانت معرفة الأجل محتاجة إلى الحساب مثل أول الحمل أو الميزان أو عيد اليهود فالظاهر البطلان، نعم لو كان الأجل أول الشهر القابل مع التردد في الشهر الحالي بين الكمال و النقصان فالظاهر الصحة.

(مسألة 2) : لو باع شيئا بثمن نقدا و بأكثر منه مؤجلا‌

بأن قال:

بعتك الفرس بعشرة نقدا و بعشرين إلى سنة فقبل المشتري فالمشهور [149] البطلان و قيل يصح بأقل الثمنين و أكثر الأجلين و فيه [150] رواية.

(مسألة 3) : لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه‌


[147] و القرينة العرفية العامة على ذلك موجودة عادة و خلافه يحتاج إلى قرينة خاصة.

[148] لا يبعد عدم البطلان و كذا فيما بعده.

[149] و لكن إذا رجع الى إنشاء تمليكين بثمنين من قبل البائع و قبل المشتري أحد الإيجابين بعينه فلا إشكال في الصحة.

[150] ما دل على الصحة بأقل الثمنين و أبعد الأجلين رواية ضعيفة لا اعتبار بها و الرواية التامة سندا لا تدل على استحقاق المشتري للأجل و ان دلت على عدم زيادة الثمن بالتأخير نعم قد يحتمل دلالتها على الصحة بأقل الثمنين لو لم نقل بان رجوع البيع بثمنين بعد امتناع المردد الى التعليق و كون التعليق في البيع منافيا للارتكاز العرفي يوجب انصراف الفرض المسؤول عنه في الرواية إلى كون الزيادة شرطا في مقابل الأجل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست