اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 65
الدابة أو زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معينة.
(مسألة 2) : التسليم و القبض فيما لا ينقل هو التخلية برفع المانع عنه
و الاذن لصاحبه في التصرف، أما في المنقول فلا بد فيه من الاستيلاء [144] عليه على نحو خاص فيحصل في الثوب بأخذه و بلبسه، و في الدابة بركوبها و أخذ لجامها، و في الدرهم و الدينار بأخذه.
(مسألة 3) : إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ البيع
و كان تلفه من مال البائع و رجع الثمن إلى المشتري، و كذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع و لو تعذر الوصول اليه كما لو سرق أو غرق أو نهب أو أبق العبد أو أفلت الطائر أو نحو ذلك فهو بحكم التلف، و لو أمر المشتري البائع بتسليمه الى شخص معين فقبضه كان بمنزلة قبض المشتري و كذا لو أمره بإرساله الى بلده أو غيره فأرسله كان بمنزلة قبضه، و لا فرق بين تعيين المرسل معه و عدمه و الأقوى عدم عموم الحكم المذكور لما إذا أتلفه البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته بل يصح العقد و للمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من مثل أو قيمة و هل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم؟ اشكال و الأظهر ذلك، و إذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري كان النماء للمشتري، و لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد، و في ثبوت الأرش له قولان كما تقدم.
(مسألة 4) : لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف
و رجع اليه ما يخصه من الثمن و كان له الخيار في الباقي
[144] بل الظاهر كفاية التخلية في حصول التسليم الواجب و في الخروج عن عهدة ضمان المبيع قبل قبضه و كذلك الأمر في الثمن.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 65