responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 56

(مسألة 53) : المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية‌

سواء أ كان نقصا مثل العور و العمى و الصمم و الخرس و العرج و نحوها أم زيادة مثل الإصبع الزائدة و اليد الزائدة، اما ما لم يكن على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية لكنه كان على خلاف الغالب مثل كون الأرض موردا لنزول العساكر و كون الفرس غير ممرن في السير ففي كونه عيبا بحيث يثبت به الأرش إشكال و ان كان هو الأظهر.

(مسألة 54) : إذا كان العيب موجودا في أغلب أفراد ذلك الصنف‌

مثل الثيبوبة في الإماء فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه.

(مسألة 55) : لا يشترط في العيب [121] أن يكون موجبا لنقص المالية‌

. نعم لا يثبت الأرش إذا لم يكن كذلك كما تقدم.

(مسألة 56) : كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده‌

قبل القبض فيجوز رد العين به و في جواز أخذ الأرش به قولان. هذا إذا كان حدوثه بأمر سماوي، اما إذا كان بفعل المشتري فلا اثر له، و لو كان بفعل غيره رجع على الجاني [122] بالأرش و لا خيار على الأحوط [123].


فهو مبني على الفورية العرفية و ما كان ثابتا بدليل شرعي أخذ بإطلاقه ان كان له إطلاق.

[121] بل يشكل ثبوت الخيار مع عدم النقص في المالية بسبب العيب‌

[122] غير ان الأرش هنا بمعنى القيمة الواقعية للوصف الذي أتلفه الغير لا بالمعنى الذي يرجع به المشتري على البائع.

[123] بل الظاهر ثبوت الخيار كما ان له الرجوع على الجاني بالأرش مع عدم الفسخ فلو فسخ بدون رجوع على الجاني لم يبعد ضمان الجاني للبائع‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست