اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 57
(مسألة 57) : يثبت خيار العيب في الجنون و الجذام و البرص [124]
و القرن إذا حدثت بعد العقد الى انتهاء السنة من تاريخ الشراء
(مسألة 58) : كيفية أخذ الأرش ان يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا
و تلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة فإذا قوم صحيحا بثمانية و معيبا بأربعة و كان الثمن أربعة ينقص من الثمن النصف و هو اثنان و هكذا، و يرجع في معرفة قيمة الصحيح و المعيب الى أهل الخبرة و لا بد من التعدد [125] و العدالة.
(مسألة 59) : إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح و المعيب
فان اتفقت النسبة بين قيمتي الصحيح و المعيب على تقويم بعضهم مع قيمتها على تقويم البعض الآخر فلا اشكال كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية و المعيب بأربعة و بعضهم الصحيح بستة و المعيب بثلاثة فإن التفاوت على كل من التقويمين يكون بالنصف فيكون الأرش نصف الثمن، و إذا اختلفت النسبة كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية و المعيب بأربعة و بعضهم الصحيح بثمانية و المعيب بستة ففيه وجوه و أقوال، و الذي تقتضيه القواعد سقوط
الوصف الذي أتلفه بدعوى ان المضمون له هو من يتحمل خسارة التلف و هو في المقام المشتري لو لا الفسخ و البائع بعد الفسخ فيتغير المضمون له بالفسخ و لو أخذ من له الخيار الأرش من الجاني قبل الفسخ فالظاهر عدم الخيار له لعدم شمول الإطلاق لمثل هذا المورد.
[124] إلحاقه في الحكم المذكور بالعيوب الثلاثة الأخرى لا يخلو من تأمل.
[125] بل الظاهر كفاية تقويم الثقة الخبير.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 57