responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 57

(مسألة 57) : يثبت خيار العيب في الجنون و الجذام و البرص [124]

و القرن إذا حدثت بعد العقد الى انتهاء السنة من تاريخ الشراء‌

(مسألة 58) : كيفية أخذ الأرش ان يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا‌

و تلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة فإذا قوم صحيحا بثمانية و معيبا بأربعة و كان الثمن أربعة ينقص من الثمن النصف و هو اثنان و هكذا، و يرجع في معرفة قيمة الصحيح و المعيب الى أهل الخبرة و لا بد من التعدد [125] و العدالة.

(مسألة 59) : إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح و المعيب‌

فان اتفقت النسبة بين قيمتي الصحيح و المعيب على تقويم بعضهم مع قيمتها على تقويم البعض الآخر فلا اشكال كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية و المعيب بأربعة و بعضهم الصحيح بستة و المعيب بثلاثة فإن التفاوت على كل من التقويمين يكون بالنصف فيكون الأرش نصف الثمن، و إذا اختلفت النسبة كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية و المعيب بأربعة و بعضهم الصحيح بثمانية و المعيب بستة ففيه وجوه و أقوال، و الذي تقتضيه القواعد سقوط‌


الوصف الذي أتلفه بدعوى ان المضمون له هو من يتحمل خسارة التلف و هو في المقام المشتري لو لا الفسخ و البائع بعد الفسخ فيتغير المضمون له بالفسخ و لو أخذ من له الخيار الأرش من الجاني قبل الفسخ فالظاهر عدم الخيار له لعدم شمول الإطلاق لمثل هذا المورد.

[124] إلحاقه في الحكم المذكور بالعيوب الثلاثة الأخرى لا يخلو من تأمل.

[125] بل الظاهر كفاية تقويم الثقة الخبير.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست