responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 55

(الخامس) التصرف الاعتباري إذا كان كذلك مثل اجارة [117] العين و رهنها.

(السادس) حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد، نعم يثبت له الأرش لا غير.

(مسألة 51) : يسقط الأرش دون الرد [118] فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية‌

كالخصاء في العبيد إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصى تساوي قيمة الفحل و إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما قيل لا أرش حذرا من الربا لكن الأقوى جواز أخذ الأرش.

(مسألة 52) : يسقط الرد و الأرش بأمور:

(الأول) العلم بالعيب قبل العقد.

(الثاني) تبرؤ البائع من العيوب بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو بالأرش.

(الثالث) تأخير اختيار الفسخ و الإمساك بالأرش لأن الأقوى ان الخيار هنا [119] على الفور فإذا لم يبادر اليه سقط و كذا الحكم في [120] أمثاله.


[117] على التفصيل المتقدم في التعليقة السابقة.

[118] يشكل ثبوت الخيار مع عدم النقص في المالية بسبب العيب.

[119] بل الأقرب عدم كونه كذلك.

[120] بل الأمر في الخيارات يختلف فما كان مدركه الجعل الصريح من قبل المتعاملين اتبع مقدار جعله و ما كان مدركه الجعل الضمني من قبل المتعاملين في موارد تخلف الشروط العامة المفترضة من قبلهما كخيار الغبن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست