اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 54
(مسألة 49) : مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية
و لا يجري في بيع الكلي فلو باع كليا موصوفا و دفع الى المشتري فردا فاقدا للوصف لم يكن للمشتري الخيار و إنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف، نعم لو كان المبيع كليا في المعين كما لو باعه صاعا من هذه الصبرة الجيدة فتبين الخلاف كان له الخيار.
(السابع) خيار العيب
و هو فيما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فإنه يتخير بين الفسخ و الإمساك [115] بالأرش و لا فرق بين المشتري و البائع فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور.
(مسألة 50) : يسقط هذا الخيار بأمور:
(الأول) الالتزام بالعقد بمعنى اختيار عدم الفسخ و منه التصرف في المعيب تصرفا يدل على اختيار عدم الفسخ.
(الثاني) تلف العين.
(الثالث) خروجها عن الملك [116] ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلك.
(الرابع) التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين مثل تفصيل الثوب و صبغه و خياطته و نحوها.
[115] جواز المطالبة بالأرش مع إمكان الفسخ و عدم سقوط الخيار محل اشكال.
[116] هذا إذا كان خروجها بنحو لازم و اما إذا كان ببيع خياري أو هبة جائزة مثلا فلا يبعد عدم سقوط الخيار و كون اعماله بنفسه من قبل المشتري فسخا لما أحدثه من بيع أو هبة.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 54