responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 54

(مسألة 49) : مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية‌

و لا يجري في بيع الكلي فلو باع كليا موصوفا و دفع الى المشتري فردا فاقدا للوصف لم يكن للمشتري الخيار و إنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف، نعم لو كان المبيع كليا في المعين كما لو باعه صاعا من هذه الصبرة الجيدة فتبين الخلاف كان له الخيار.

(السابع) خيار العيب

و هو فيما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فإنه يتخير بين الفسخ و الإمساك [115] بالأرش و لا فرق بين المشتري و البائع فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور.

(مسألة 50) : يسقط هذا الخيار بأمور:

(الأول) الالتزام بالعقد بمعنى اختيار عدم الفسخ و منه التصرف في المعيب تصرفا يدل على اختيار عدم الفسخ.

(الثاني) تلف العين.

(الثالث) خروجها عن الملك [116] ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلك.

(الرابع) التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين مثل تفصيل الثوب و صبغه و خياطته و نحوها.


[115] جواز المطالبة بالأرش مع إمكان الفسخ و عدم سقوط الخيار محل اشكال.

[116] هذا إذا كان خروجها بنحو لازم و اما إذا كان ببيع خياري أو هبة جائزة مثلا فلا يبعد عدم سقوط الخيار و كون اعماله بنفسه من قبل المشتري فسخا لما أحدثه من بيع أو هبة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست