responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 53

العين مجانا و ليس لذي الخيار المطالبة بالأرش لو ترك الفسخ، كما انه لا يسقط الخيار ببذل البائع الأرش و لا بإبدال العين بعين اخرى واجدة للوصف.

(مسألة 46) : كما يثبت الخيار للمشتري عند تخلف الوصف يثبت للبائع عند تخلف الوصف‌

إذا كان قد رأى المبيع [111] سابقا فباعه بتخيل انه على ما رآه فتبين خلافه أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه.

(مسألة 47) : المشهور ان هذا الخيار على الفور‌

و هو [112] الأقرب.

(مسألة 48) : يسقط هذا الخيار بترك [113] المبادرة إلى الفسخ بعد الرؤية‌

و بإسقاطه بعد الرؤية بل قبلها، و بالتصرف بعد الرؤية إذا كان دالا على الالتزام بالعقد و كذا قبل الرؤية إذا كان كذلك، و في جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد وجهان أقواهما [114] ذلك فيسقط به.


[111] ثبوت الخيار للبائع في هذا الفرض محل اشكال بل منع نعم إذا وجد الثمن على خلاف رؤية أو وصف سابقين فلا يبعد ثبوت الخيار له‌

[112] بل لا يبعد عدم سقوطه بعدم المبادرة.

[113] تقدم ان عدم السقوط بترك المبادرة غير بعيد.

[114] فيما إذا كان انتفاء الغرر حاصلا بالوثوق بالخصوصيات الدخيلة في مالية المبيع و اما إذا كان انتفاء الغرر بنفس جعل الخيار أصبح خيار الرؤية راجعا الى خيار الشرط و مقوما لصحة البيع لأن الخيار الذي يصلح لنفي الغرر انما هو الخيار المجعول من المتعاملين لا الخيار الشرعي الثابت تعبدا و معه لا يعقل فرض إسقاط الخيار في العقد نعم يعقل حينئذ فرض إسقاط خيار الرؤية بلحاظ سائر الخصوصيات غير الدخيلة في مالية المبيع نوعا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست