responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 52

أن يتصرف في المبيع كيف يشاء، و يختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي.

(مسألة 42) : يسقط هذا الخيار بإسقاطه [109] بعد الثلاثة‌

و في سقوطه بإسقاطه قبلها و باشتراط سقوطه في ضمن العقد اشكال و الظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع و لا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن، نعم الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجري على المعاملة لا بعنوان العارية أو الوديعة و يكفي ظهور الفعل في ذلك و لو بواسطة بعض القرائن.

(مسألة 43) : في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان‌

أقواهما [110] الأول.

(السادس) خيار الرؤية

و يتحقق فيما لو رأى شيئا ثم اشتراه فوجده على خلاف ما رآه أو اشترى موصوفا غير مشاهد فوجده على خلاف الوصف فإن للمشتري الخيار بين الفسخ و الإمضاء.

(مسألة 44) : لا فرق في الوصف الذي يكون تخلفه موجبا للخيار‌

بين وصف الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه و غيره إذا اتفق تعلق غرض للمشتري به سواء أ كان على خلاف الرغبة العامة مثل كون العبد أميا لا كاتبا و لا قارئا أم كان مرغوبا فيه عند قوم و مرغوبا عنه عند قوم آخرين مثل اشتراط كون القماش اصفر لا اسود.

(مسألة 45) : الخيار هنا بين الفسخ و الرد و بين ترك الفسخ و إمساك‌


[109] سقوط هذا الخيار بالإسقاط و لو بعد الثلاثة محل اشكال بل منع إذا قيل بأن مرجع هذا الخيار الى البطلان بعد الثلاثة.

[110] بل لا يبعد الثاني على القول بكون الحكم الثابت هو الخيار و أما إذا كان الثابت هو البطلان فالأمر واضح.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست