responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 51

و بعد سقوطه.

(مسألة 36) : الظاهر ان قبض بعض الثمن كلا قبض [106]

و كذا قبض بعض المبيع و ان كان فيه وجوه.

(مسألة 37) : المراد بالثلاثة أيام: الأيام البيض‌

و يدخل فيها الليلتان المتوسطتان دون غيرهما و يجزي في اليوم الملفق كما تقدم في مدة خيار الحيوان‌

(مسألة 38) : يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين [107]

و إلا فلا خيار.

(مسألة 39) : لا إشكال في ثبوت الخيار المذكور فيما لو كان المبيع شخصيا‌

، و في ثبوته إذا كان كليا في الذمة قولان، فالأحوط وجوبا عدم الفسخ الا برضا الطرفين.

(مسألة 40) : يختص هذا الخيار في البيع‌

و لا يجري في غيره.

(مسألة 41) : ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر و البقول و اللحم في بعض الأوقات‌

يثبت الخيار فيه عند دخول الليل [108] فإذا فسخ جاز له‌


الحكم المذكور في المقام من الخيار أو نحوه أو توقف نفيه على القبض الخارجي تأمل.

[106] بل لا يبعد كونه مؤثرا في تصحيح البيع أو لزومه من هذه الناحية بمقدار ما يقابله من المبيع.

[107] و لا بطلان.

[108] بل كل ما يكون معرضا للفساد و قد بيع ببيع مبني على النقد فالأصل فيه اشتراط الوثوق بعدم فوات الثمن قبل فساد البيع بفترة يمكن للبائع فيها لو لم يحصل له الوثوق المذكور الى حينها فسخ البيع و الاستفادة من ماله و مقتضى ذلك ثبوت الخيار للبائع في الفترة السابقة على الفساد إذا لم يحصل على الثمن و لم يكن واثقا بحصوله بعد ذلك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست