responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 47

كان بالزيادة فاما أن تكون الزيادة صفة محضة كطحن الحنطة و صياغة الفضة و قصارة الثوب، و إما أن تكون صفة مشوبة بالعين كصبغ الثوب و إما أن تكون عينا غير قابلة للفصل كسمن الحيوان و نمو الشجرة أو قابلة للفصل كالثمرة و البناء و الغرس و الزرع، فان كانت صفة محضة أو صفة مشوبة بالعين فان لم تكن لها مالية لعدم زيادة قيمة العين بها فالمبيع للبائع و لا شي‌ء للمشتري، و كذا ان كانت لها مالية و لم تكن بفعل المشتري [96] كما إذا اشترى منه عصا عوجاء فاعتدلت أو خلا قليل الحموضة فزادت حموضته، و ان كانت لها مالية و كانت بفعل المشتري كانت الصفة للمشتري و كان شريكا مع الفاسخ [97] بالقيمة، و ان كانت الزيادة عينا فان كانت غير قابلة للانفصال كسمن الحيوان و نمو الشجرة فلا شي‌ء للمشتري أيضا و إن كانت قابلة للانفصال كالصوف و اللبن و الشعر و الثمر و البناء و الزرع كانت الزيادة للمشتري، و حينئذ فان لم يلزم من فصل الزيادة ضرر على‌


[96] كونها بفعله أو بغير فعله لا دخل له في ثبوت الشركة أو عدمها و الأقرب ثبوت الشركة في كلا الحالين و لكنها شركة في مالية العين فيكون المشتري شريكا في المالية بمقدار التفاوت بين قيمة العين الموصوفة و قيمة العين المجردة و الفرق بين الشركة المالية المقصودة في المقام و الشركة العينية انه لو زال الوصف بدون تعد و تفريط و انخفضت بذلك مالية العين لم يكن للمشتري شي‌ء لأنه لا يملك الا ذلك الجزء من مالية العين الناشئ من اتصافها بالوصف و قد زال بخلاف ما إذا قيل بالشركة في العين لان العين لا تزال محفوظة و ان انخفضت قيمتها.

[97] و لكن في مالية العين لا في نفسها فالقيمة هي ما فيه الشركة لا ما به تحدد حصة الشريك من العين.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست