responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 46

بحكم التالف فيرجع عليه بالمثل أو القيمة و ليس له إلزام [92] المشتري بإرجاع العين بشرائها أو استيهابها بل لا يبعد ذلك لو نقلها بعقد جائز كالهبة و البيع بخيار فلا يجب [93] عليه الفسخ و إرجاع العين، بل لو اتفق رجوع العين إليه بإقالة أو شراء أو ميراث أو غير ذلك بعد دفع البدل من المثل أو القيمة لم يجب [94] عليه دفعها الى المغبون، نعم لو كان رجوع العين اليه قبل دفع البدل وجب إرجاعها اليه و اولى منه في ذلك لو كان رجوعها اليه قبل فسخ المغبون بلا فرق بين أن يكون الرجوع بفسخ العقد السابق و ان يكون بعقد جديد فإنه يجب عليه دفع العين نفسها الى الفاسخ المغبون و لا يجتزي بدفع البدل من المثل أو القيمة و إذا كانت العين باقية عند المشتري حين فسخ البائع المغبون لكنه قد نقل منفعتها الى غيره بعقد لازم كالإجارة اللازمة أو جائز كالإجارة المشروط فيها الخيار لم يجب [95] عليه الفسخ أو الاستقالة مع إمكانها بل يدفع العين و أرش النقصان الحاصل بكون العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة.

(مسألة 30) : إذا فسخ البائع المغبون و كان المشتري قد تصرف في المبيع تصرفا مغيرا له‌

فاما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج بغيره فان كان بالنقيصة أخذ البائع المبيع من المشتري مع أرش النقيصة و ان‌


[92] الأحوط وجوبا فيما إذا لم يستلزم استرجاع العين حرجا أو ضررا زائدا أن يسترجع المشتري العين و لو بشراء أو استيهاب إذا ألزمه البائع بذلك و كذلك في سائر موارد وقوع الخيار بعد تلف العين.

[93] الأحوط الوجوب بل لعله الأقرب في مثل الهبة.

[94] بل الأحوط وجوبا الدفع الا مع طيب نفس الآخر بالبدل فعلا‌

[95] الأحوط الوجوب على النحو المتقدم في العين.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست