responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 48

المشتري حال الفسخ كان للبائع إلزام المشتري بفصلها كاللبن و الثمر؛ و ان لزم الضرر على المشتري من فصلها لم يكن للبائع إلزام [98] المشتري به و إذا أراد المشتري فصلها فليس للبائع منعه عنه و إذا أراد المشتري فصل الزيادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلك نقص على الأرض تداركه، فعليه طم الحفر و تسوية الأرض و نحو ذلك و ان كان بالامتزاج فاما أن يكون امتزاجه بغير جنسه و اما ان يكون بجنسه فان كان بغير جنسه فاما ان يعد المبيع مستهلكا عرفا كامتزاج ماء الورد المبيع بالماء فحكمه حكم التالف يضمنه المشتري ببدله من المثل أو القيمة، و اما ان لا يعد مستهلكا بل يعد موجودا على نحو المزج مثل خلط الخل بالعسل أو السكر فالظاهر الشركة [99] في العين بنسبة المالية و ان كان خلطه بجنسه فان كان بمثله في الرداءة و الجودة كان شريكا معه في العين بنسبة كمية ماله و ان كان خلطه بالأجود أو الأردإ فالظاهر [100] الشركة بينهما في العين أيضا لكن بنسبة المالية فتكون حصة المشتري أكثر في الأول و أقل في الثاني و ان كان الأحوط التصالح.


[98] بل الظاهر ان له إلزام المشتري بذلك و لكنه يكون ضامنا للنقص الطاري على مال المشتري بسببه لاستناد النقص اليه عرفا و مع عدم إلزام البائع للمشتري بالفصل يكون له على المشتري قيمة المنفعة.

[99] محل تأمل لقوة احتمال صدق التلف فيرجع الى المثل أو القيمة و لكن مع هذا للبائع ان يطالب المشتري بالشركة بقدر مالية ماله و مرجع هذه المطالبة إلى الاكتفاء بالتالف.

[100] بل يقرب احتمال صدق التلف في موارد المزج بغير المساوي و الحكم هو ما تقدم في حالة المزج بغير الجنس.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست