responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 43

مشروطا برده كفى في رده إعطاء فرد منه، و إذا كان الثمن عينا في يد البائع فالظاهر ثبوت الخيار في حال دفعها [89] للمشتري و إذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري فدفع منه فردا إلى البائع بعد وقوع البيع فالظاهر اشتراط صحة الفسخ برد ذلك الفرد مع وجوده و لا يكفي فيها رد [90] فرد آخر‌

(مسألة 19) : لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدة‌

كان الفسخ مشروطا برد الثمن اليه و لا يكفي الرد على وليه و لو اشترى احد الوليين كالأب ببيع الخيار جاز الفسخ بالرد إلى الولي الآخر كالجد إلا أن يكون المشروط الرد الى خصوص الولي المباشر للشراء.

(مسألة 20) : إذا مات البائع قبل اعمال الخيار انتقل الخيار الى ورثته‌

فلهم الفسخ بردهم الثمن إلى المشتري و يشتركون في المبيع على حساب سهامهم و لو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الآخر الفسخ لا في تمام المبيع و لا في بعضه و لو مات المشتري كان للبائع الفسخ برد الثمن الى ورثته.

(مسألة 21) : يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع إلى البائع‌

و الظاهر منه رد نفس العين فلا يكفي رد البدل حتى مع تلفها الا ان يقوم قرينة على ارادة ما يعم رد البدل عند التلف كما يجوز أيضا اشتراط الخيار لكل منهما عند رد ما انتقل اليه بنفسه أو ببدله عند تلفه.


[89] و بالإمكان جعل الخيار منوطا برد مثل الثمن الشخصي و لو مع وجوده بان يستبطن ذلك شرط تبديل الثمن الشخصي ببدله.

[90] إلا إذا لوحظت العناية التي ذكرناها في التعليقة السابقة فيكفي عندئذ رد فرد آخر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست