responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 44

(مسألة 22) : لا يجوز [91] اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل مع وجود العين‌

بلا فرق بين رد الثمن و رد المثمن و في جواز اشتراطه برد القيمة في المثلي أو المثل في القيمي مع التلف اشكال و ان الأظهر أيضا العدم‌

(مسألة 23) : يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد‌

و بإسقاطه بعد العقد.

(الرابع) خيار الغبن.

(مسألة 24) : إذا باع بأقل من قيمة المثل ثبت له الخيار‌

و كذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل و لا يثبت هذا الخيار للمغبون إذا كان عالما بالحال أو مقدما على المعاملة على كل حال.

(مسألة 25) : يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا‌

بان يكون مقدارا لا يتسامح به عند غالب الناس فلو كان جزئيا غير معتد به لقلته لم يوجب الخيار وحده بعضهم بالثلث و آخر بالربع و ثالث بالخمس و لا يبعد اختلاف المعاملات في ذلك، فالمعاملات التجارية المبنية على المماكسة الشديدة يكفي في صدق الغبن فيها العشر بل نصف العشر و العاملات العادية لا يكفي فيها ذلك و المدار ما عرفت من عدم المسامحة الغالبية.

(مسألة 26) : الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد‌

لا من حين ظهور الغبن فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعا.

(مسألة 27) : ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت و ترك الفسخ‌


[91] الظاهر الجواز على النحو المشار إليه في بعض التعليقات السابقة و كذلك الأمر فيما يليه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست