responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 42

أو منفصلة عنه على نحو يكون له الخيار في حال رد الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه و يسمى بيع الخيار فإذا مضت مدة الخيار لزم البيع و سقط الخيار و امتنع الفسخ و إذا فسخ في المدة من دون رد الثمن أو بدله مع تلفه لا يصح الفسخ و كذا لو فسخ قبل المدة فلا يصح الفسخ إلا في المدة المعينة في حال رد الثمن أو رد بدله مع تلفه ثم الفسخ إما أن يكون بإنشاء مستقل في حال الرد مثل: فسخت و نحوه أو يكون بنفس الرد على ان يكون إنشاء الفسخ بالفعل و هو الرد لا بقوله فسخت، و نحوه.

(مسألة 13) : المراد من رد الثمن إحضاره عند المشتري و تمكينه منه‌

فلو أحضره كذلك جاز له الفسخ و ان امتنع المشتري من قبضه.

(مسألة 14) : الظاهر انه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد بعض الثمن‌

كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك.

(مسألة 15) : إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن لغيبة أو جنون أو نحوهما‌

مما يرجع الى قصور فيه فالظاهر انه يكفي في صحة الفسخ تمكين وليه و لو كان الحاكم الشرعي أو وكيله فإذا أحضره كذلك جاز له الفسخ‌

(مسألة 16) : نماء المبيع من زمان العقد الى زمان الفسخ للمشتري‌

كما ان نماء الثمن للبائع.

(مسألة 17) : لا يجوز للمشتري فيما بين العقد الى زمان مدة الخيار‌

التصرف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحوهما و لو تلف المبيع كان ضمانه على المشتري و لا يسقط بذلك خيار البائع إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوعها نفسها إلى البائع لكن الغالب الأول.

(مسألة 18) : إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع‌

كما إذا كان للمشتري دين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين و اشترط الخيار‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست