اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 41
و لا جعله شهرا مرددا بين الشهور [85] و إلا بطل العقد، نعم إذا أطلق الشهر كان الظاهر منه المتصل بالعقد و كذا الحكم في غير الشهر من السنة أو الأسبوع أو نحوهما.
(مسألة 11) : لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات
كالطلاق و العتق و لا في العقود [86] الجائزة كالوديعة و العارية و يجوز اشتراطه في العقود اللازمة عدا النكاح [87] و في جواز اشتراطه في الصدقة و في الهبة اللازمة و في الضمان إشكال و ان كان الأظهر [88] الجواز في الأخير و عدم الجواز في الأولين.
(مسألة 12) : يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة بالعقد
[85] إن كان الترديد بمعنى عدم معرفته مع تعينه واقعا فالظاهر الحكم بالصحة.
[86] انما لا يصح شرط الخيار في العقود الجائزة الإذنية و اما مثل الهبة فالظاهر جواز جعل الخيار فيها و تكون له آثار منها استحقاق الفسخ فيما إذا سقط الجواز الحكمي باحداث الموهوب له تغييرا في العين الموهوبة
[87] الظاهر ثبوت خيار تخلف الشرط في النكاح فيما إذا اشترط وصف مخصوص في الزوج كأن يكون من بني فلان و انكشف تخلفه فإن للزوجة الفسخ لورود النص بذلك و مرجع خيار تخلف الشرط الى جعل الخيار ضمنا فهذا النحو من جعل الخيار صحيح في النكاح و يأتي التفصيل في كتاب النكاح.
[88] بل الأمر على العكس فان الظاهر عدم الجواز في الضمان الا بان يجعل الخيار لأحد الطرفين في عقد الضمان أو لكليهما منضما إلى إجازة المضمون عنه فلا يبعد حينئذ الجواز و الظاهر في الهبة اللازمة جواز جعل الخيار و أما الصدقة فجواز جعل الخيار فيها محل إشكال.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 41