responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 40

أيام سقط خيار الحيوان و بقي خيار المجلس.

(مسألة 5) : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد‌

كما يسقط بإسقاطه بعده و بالتصرف [81] في الحيوان تصرفا يدل على إمضاء العقد و اختيار عدم الفسخ.

(مسألة 6) : لا يثبت [82] هذا الخيار للبائع‌

حتى لو كان الثمن حيوانا‌

(مسألة 7) : يختص هذا الخيار بالبيع‌

و لا يثبت في غيره من المعاوضات.

(مسألة 8) : إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار‌

كان تلفه من مال البائع و رجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه.

(مسألة 9) : إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري‌

لم يمنع من الفسخ و الرد، و ان كان بتفريط منه سقط خياره.

(الثالث) خيار الشرط

و المراد به الخيار المجعول باشتراطه في العقد إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه أو لأجنبي.

(مسألة 10) : لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة‌

بل يجوز اشتراطه ما يشاء من مدة قصيرة أو طويلة متصلة بالعقد أو منفصلة عنه، نعم لا بد من تقديرها بقدر معين و تعيين مبدئها فلا يجوز جعل الخيار [83] بلا مدة و لا جعله مدة غير محدودة [84] قابلة للزيادة و النقيصة مثل مجي‌ء الحاج‌


[81] أو تصرفا يصدق عليه انه أحدث بالحيوان حدثا و إذا كان المباع جارية اعتبر النظر الى ما كان يحرم عليه و اللمس بحكم الحدث شرعا.

[82] فيه اشكال بل لا يبعد الثبوت.

[83] إذا أريد بذلك جعل الخيار إلى الأبد فهو صحيح.

[84] عدم الجواز محل اشكال بل لا يبعد الجواز.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست