responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 371

بين الذكر و الأنثى و لا يحرم الحمل إذا كان متكونا قبل الوطء كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتا أو كان من غير ذوات الأربع، ثم ان الموطوء ان كان مما يقصد لحمه ذبح فإذا مات أحرق فإن كان الواطئ غير المالك اغرم قيمته للمالك و ان كان المقصود ظهره نفي الى بلد غير بلد الوطء و أغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك ثم يباع في البلد الآخر و في رجوع الثمن الى المالك أو الواطئ، أو يتصدق به على الفقراء وجوه خيرها أوسطها و إذا اشتبه الموطوء أخرج بالقرعة [21].

(مسألة 10) : إذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح‌

جاز أكل لحمه بعد ما يغسل بالماء [22] و لا يؤكل ما في جوفه [23] من القلب و الكرش و غيرهما و لو شرب بولا أو غيره من النجاسات لم يحرم لحمه و يؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه.

الثالث في الطيور

(مسألة 11) : يحرم السبع منها كالبازي و الرخمة‌

و ما كان صفيفه‌


[21] هذا فيما إذا كان الموطوء مما يذبح و يحرق اي فيما يطلب لحمه عادة و اما فيما يطلب للركوب فلا يبعد سقوط الوجوب بالاشتباه و التردد بين افراد كثيرة.

[22] لا موجب للغسل بالماء إلا بالنسبة الى ما كان ملاقيا للخمر بعد الذبح.

[23] على الأحوط استحبابا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست