responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 370

(مسألة 8) : يحرم [14] كل ذي ناب كالأسد و الثعلب [15]

و يحرم الأرنب [16] و الضب [17] و اليربوع و الحشرات [18] و القمل و البق و البراغيث.

(مسألة 9) : إذا وطئ الإنسان حيوانا محللا أكله‌

حرم لحمه و لحم نسله و لبنهما [19] و لا فرق في الواطئ بين الصغير [20] و الكبير و العاقل و المجنون و الحر و العبد و العالم و الجاهل و المختار و المكره و لا فرق في الموطوء‌


[14] لم يذكر حرمة لحم الخنزير و الكلب لوضوح ذلك.

[15] اي سواء كان ذا ناب قوي كالأسد و مثله النمر و الفهد و الذئب و الدب و الفيل أو ضعيف كالثعلب و مثله ابن أوى و الضبع و السنور.

[16] و ان لم يكن من السباع.

[17] إفراد الضب في مقابل الحشرات مع انه منها لعله باعتبار حرمته بعنوان آخر و هو عنوان المسوخ و لكن كان الأولى حينئذ ذكر عنوان الفار لأنه من المسوخ أيضا و هو يشمل الضب و اليربوع معا لأنهما نوعان من الفار.

[18] نريد بالحشرات الحيوانات التي تأوي ثقب الأرض فيدخل ضمنها اليربوع و الضب و كذلك الحية و العقرب و الديدان بأنواعها و لكن الديدان المتكونة في الفواكه كدود التفاح و البطيخ و نحوهما لا تشملها الحرمة‌

[19] حرمة النسل و اللبن ثابتة فيما يؤكل عادة و اسراء ذلك لما لا يطلب للأكل عادة احتياطي فإن مدرك حرمة لحم النسل و اللبن قوله في رواية ابن سنان «و لم ينتفع بها» و مورده ما يطلب للأكل بقرينة ما جاء فيها من الأمر بالذبح ثم الإحراق.

[20] وطئ الصغير لا يشمله الحكم المذكور لان المذكور في النص عنوان الرجل و شمول الحكم لوطء المعذور كالمكره محل اشكال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست