responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 372

أكثر من دفيفه [24] فان تساويا فالأحوط المنع [25] و كذا يحرم ما ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصية و هي الشوكة التي خلف رجل الطائر خارجة عن الكف و القانصة هي في الطير بمنزلة الكرش في غيره، و يكفي وجود واحدة في الحل و إذا انتفت كلها حرم، و إذا تعارض انتفاء الجميع مع الدفيف قدم الدفيف فيحل ما كان دفيفه أكثر و ان لم تكن له احدى الثلاث [26] و إذا كان له احدى الثلاث و كان صفيفه أكثر حرم، نعم إذا وجدت له احدى الثلاث أو جميعها و شك في كيفية طيرانه حكم بالحل و اما اللقلق فقد حكي وجود الثلاث فيه لكن المظنون ان صفيفه أكثر فيكون حراما كما افتى بذلك بعض الأعاظم على ما حكي.

(مسألة 12) : يحرم الخفاش [27] و الطاوس [28] و الجلال من الطير‌

حتى يستبرأ فالبطة و شبهها تستبرأ بخمسة أيام [29] و الدجاجة بثلاثة‌


[24] بمعنى ان ذلك امارة شرعا على سبعية الطائر و اما إذا علم بأن الطائر ليس له مخلب و ليس سبعا فلا نسلم الحكم بحرمته لمجرد ان صفيفه أكثر من دفيفه.

[25] هذا الاحتياط استحبابي.

[26] اي ان وجود احدى الثلاث أخذ طريقا الى امتحان طيران الطائر كما ان الظاهر ان نفس كيفية الطيران مأخوذة طريقا الى كونه سبعا على ما أشرنا سابقا.

[27] هذا مما تعافه الطباع و تستخبثه النفوس.

[28] لم تثبت حرمته.

[29] هذا التقدير في البطة و الدجاجة و غيرهما احتياطي و المناط زوال اسم الجلل عرفا كما تقدم منا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست