responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 369

(الثاني) في البهائم

(مسألة 4) : يؤكل من النعم الأهلية‌

: الإبل، و البقر، و الغنم و خصوص كبش الجبل، و البقر، و الحمير، و الغزلان و اليحامير من الوحشية و في تخصيص الحل بهذه الخمسة إشكال [11]

(مسألة 5) : يكره الخيل و البغال‌

و الحمير.

(مسألة 6) : يحرم الجلال من المباح و هو ما يأكل عذرة الإنسان خاصة‌

إلا مع الاستبراء و يطعم الناقة [12] بل مطلق الإبل علفا طاهرا أربعين يوما و البقر عشرين و الشاة عشرة.

(مسألة 7) : لو شرب الحيوان لبن خنزيرة و اشتد لحمه‌

حرم هو و نسله و لو لم يشتد كره و يستبرأ سبعة أيام يعلف [13] علفا طاهرا و لا يلحق بالخنزيرة الكلبة و الكافرة و في عموم الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع اشكال و الأظهر العدم.


[11] بل منع فلا يبعد حلية غيرها من البهائم مما لم يثبت حرمته كالسباع و المسوخ و الحشرات و نجس العين أو غير ذلك مما يأتي تحريمه.

[12] المعتبر في كل ما ذكر زوال اسم الجلل عرفا و التقييد بالتقديرات المذكورة مع زوال اسم الجلل هو الأحوط استحبابا.

[13] الوارد في الرواية ان ذلك فيما إذا كان مستغنيا عن الرضاع و الا القي على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه غير ان أصل الحكم بالكراهة مع عدم الاشتداد غير ثابت لضعف المدرك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست