اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 369
(الثاني) في البهائم
(مسألة 4) : يؤكل من النعم الأهلية
: الإبل، و البقر، و الغنم و خصوص كبش الجبل، و البقر، و الحمير، و الغزلان و اليحامير من الوحشية و في تخصيص الحل بهذه الخمسة إشكال [11]
(مسألة 5) : يكره الخيل و البغال
و الحمير.
(مسألة 6) : يحرم الجلال من المباح و هو ما يأكل عذرة الإنسان خاصة
إلا مع الاستبراء و يطعم الناقة [12] بل مطلق الإبل علفا طاهرا أربعين يوما و البقر عشرين و الشاة عشرة.
(مسألة 7) : لو شرب الحيوان لبن خنزيرة و اشتد لحمه
حرم هو و نسله و لو لم يشتد كره و يستبرأ سبعة أيام يعلف [13] علفا طاهرا و لا يلحق بالخنزيرة الكلبة و الكافرة و في عموم الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع اشكال و الأظهر العدم.
[11] بل منع فلا يبعد حلية غيرها من البهائم مما لم يثبت حرمته كالسباع و المسوخ و الحشرات و نجس العين أو غير ذلك مما يأتي تحريمه.
[12] المعتبر في كل ما ذكر زوال اسم الجلل عرفا و التقييد بالتقديرات المذكورة مع زوال اسم الجلل هو الأحوط استحبابا.
[13] الوارد في الرواية ان ذلك فيما إذا كان مستغنيا عن الرضاع و الا القي على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه غير ان أصل الحكم بالكراهة مع عدم الاشتداد غير ثابت لضعف المدرك.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 369