اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 368
و السرطان، و لا بأس بالكنعت [5] و الربيثا و الطمر و الطيراني و الإبلامي [6] و الإربيان [7].
(مسألة 2) : يؤكل [8] من السمك ما يوجد في جوف السمك المباحة
إذا كان مباحا و لا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلا ان يضطرب و يؤخذ حيا خارج الماء و لم تنسلخ فلوسه [9]
(مسألة 3) : البيض تابع لحيوانه
و مع الاشتباه قيل يؤكل الخشن المسمى في عرفنا (ثروب) و لا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا (حلبلاب) و فيه تأمل. بل الأظهر الحرمة في الجميع [10].
[5] و هو نوع من السمك له فلس و لكنه يذهب بالاحتكاك فهذا و أمثاله من السمك حلال لأن المقياس كونه ذا فلس بطبيعته لا وجود الفلس فعلا.
[6] ذكر الطمر و الطبراني و الإبلامي متابعة لبعض الروايات و ان كانت هذه الأسماء اليوم غير معروفة و لا متداولة في الاستعمال في حدود ما نعلم و يقال ان الطبراني من السمك الشانق و الطمر سمك أحمر و الإبلامي سمك اسود و ان لها جميعا فلسا و على اي حال فالميزان كونها ذات فلس
[7] و هو يسمى على السنة الناس اليوم بالروبيان فان له فلسا و يحل اكله.
[8] لم يثبت جواز ذلك و مدرك الجواز و كفاية إخراج السمكة حية لحلية ما في جوفها رواية غير تامة سندا.
[9] بل حتى لو انسلخت ما دام له فلس لو لا العارض لأن رواية أيوب ضعيفة السند و القاعدة تقتضي ما ذكرناه.
[10] يقصد حرمة كل ما يشتبه منه.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 368