responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 368

و السرطان، و لا بأس بالكنعت [5] و الربيثا و الطمر و الطيراني و الإبلامي [6] و الإربيان [7].

(مسألة 2) : يؤكل [8] من السمك ما يوجد في جوف السمك المباحة‌

إذا كان مباحا و لا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلا ان يضطرب و يؤخذ حيا خارج الماء و لم تنسلخ فلوسه [9]

(مسألة 3) : البيض تابع لحيوانه‌

و مع الاشتباه قيل يؤكل الخشن المسمى في عرفنا (ثروب) و لا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا (حلبلاب) و فيه تأمل. بل الأظهر الحرمة في الجميع [10].


[5] و هو نوع من السمك له فلس و لكنه يذهب بالاحتكاك فهذا و أمثاله من السمك حلال لأن المقياس كونه ذا فلس بطبيعته لا وجود الفلس فعلا.

[6] ذكر الطمر و الطبراني و الإبلامي متابعة لبعض الروايات و ان كانت هذه الأسماء اليوم غير معروفة و لا متداولة في الاستعمال في حدود ما نعلم و يقال ان الطبراني من السمك الشانق و الطمر سمك أحمر و الإبلامي سمك اسود و ان لها جميعا فلسا و على اي حال فالميزان كونها ذات فلس‌

[7] و هو يسمى على السنة الناس اليوم بالروبيان فان له فلسا و يحل اكله.

[8] لم يثبت جواز ذلك و مدرك الجواز و كفاية إخراج السمكة حية لحلية ما في جوفها رواية غير تامة سندا.

[9] بل حتى لو انسلخت ما دام له فلس لو لا العارض لأن رواية أيوب ضعيفة السند و القاعدة تقتضي ما ذكرناه.

[10] يقصد حرمة كل ما يشتبه منه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست