اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 364
و الخنزير فإذا ذكى كان باقيا على النجاسة و لا تقع على الإنسان فإذا مات نجس و ان ذكي، و لا يطهر بدنه إلا بالغسل إذا كان مسلما؛ اما الكافر الذي هو نجس العين [35] فلا يطهر بالغسل أيضا، و اما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم فالظاهر وقوع الذكاة عليه إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس و فرش و نحوهما و يطهر لحمه و جلده بها و لا فرق بين السباع كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و غيرها و بين الحشرات التي تسكن باطن الأرض إذا كان لها جلد على النحو المذكور مثل ابن عرس و الجرذ و نحوهما فيجوز استعمال جلدها إذا ذكيت فيما يعتبر فيه الطهارة فيتخذ ظرفا للسمن و الماء و لا ينجس ما يلاقيها برطوبة.
(مسألة 36) : غير مأكول اللحم إذا لم يكن له نفس سائلة لا اثر لتذكيته
لأن ميتته طاهرة [36].
(مسألة 37) : لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية
إذا كان له جلد بين الطير و غيره.
(مسألة 38) : إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية و جلده و لم يعلم انه مذكى أم لا
؛ يبنى على عدم التذكية فلا يجوز أكل لحمه و لا استعمال جلده فيما يعتبر فيه الطهارة [37] و يحكم بنجاسة ملاقيه [38] برطوبة إذا كان له نفس سائلة، نعم إذا وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما
[35] بل حتى طاهر العين من الكفار لا يطهر بعد الموت بالغسل.
[36] و يجوز الانتفاع بها و يجوز بيعها.
[37] بمعنى انه لا يجوز لبسه في الصلاة و هذا حكم ثابت و لو لم نحكم بنجاسة المشكوك لأن محذور الصلاة فيه بلحاظ عدم التذكية لا يتوقف على إثبات النجاسة التابعة لعنوان الميتة.
[38] الظاهر عدم الحكم بنجاسة الملاقي مع الشك في التذكية.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 364