اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 363
(مسألة 29) : إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي و الواقع عليه جدار و المتردي في بئر أو نهر و نحوهما على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره جاز ان يعقر بسيف أو خنجر أو سكين أو غيرها و إن لم يصادف موضع التذكية و يحل لحمه بذلك، نعم لا بد من التسمية و اجتماع شرائط الذابح في العاقر و قد تقدم التعرض لذلك في الصيد فراجع.
(مسألة 30) : ذكاة الجنين ذكاة أمه
فإذا ماتت امه بدون تذكية فان مات هو في جوفها حرم اكله و كذا إذا أخرج حيا منها فمات بلا تذكية و اما إذا أخرج حيا فذكي حل اكله و إذا ذكيت امه فمات في جوفها حل اكله و إذا أخرج حيا فإن ذكي حل اكله و ان لم يذك حرم.
(مسألة 31) : إذا ذكيت امه فخرج حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية
فالأقوى حرمته و اما إذا ماتت امه بلا تذكية فخرج حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها فلا إشكال في حرمته.
(مسألة 32) : الظاهر وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة
و إخراج الجنين منها على النحو المتعارف فإذا توانى عن ذلك زائدا على المتعارف فخرج ميتا حرم أكله.
(مسألة 33) : يشترط في حل الجنين بذكاة امه ان يكون تام الخلقة
بأن يكون قد أشعر أو أوبر فان لم يكن تام الخلقة فلا يحل بذكاة أمه.
(مسألة 34) : الذي يتحصل مما ذكرنا ان حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بأمور
: تذكية امه، و تمام خلقته، و موته قبل خروجه من بطنها و لا فرق في الحلية بذلك بين محلل الأكل و محرمه إذا كان مما يقبل التذكية.
(مسألة 35) : تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم
فإذا ذكى صار طاهرا و حل اكله و لا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 363