responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 365

يناسب التذكية مثل تعريضه للبيع و الاستعمال باللبس و الفرش و نحوهما يحكم بأنه مذكى و انه طاهر ظاهرا حتى يثبت خلافه و الظاهر عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقا بيد الكافر [39] و عدمه و كذلك مجهول الإسلام إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون و إذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر بالتذكية كما إذا رأينا لحما بيد المسلم لا يدري انه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير لا يحكم بأنه مذكى و كذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات.

(مسألة 39) : ما يؤخذ من يد الكافر من جلد و لحم و شحم يحكم بأنه غير مذكى‌

و ان أخبر بأنه مذكى إلا إذا علم انه كان في تصرف المسلم الدال على التذكية فدهن السمك المجلوب من بلاد الكفار لا يجوز شربه إذا اشتري من الكافر [40] و يجوز شربه إذا اشتري من المسلم و ان علم ان المسلم أخذه من الكافر [41].

(مسألة 40) : لا فرق في المسلم الذي يكون تصرفه امارة على التذكية بين المؤمن و المخالف‌

و بين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ و غيره و بين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية كالاستقبال و التسمية و كون المذكي مسلما و قطع الأعضاء الأربعة و غير ذلك، و من لا يعتبرها.


[39] في هذه الحالة لا عبرة بيد المسلم الا مع احتمال استناد معاملته للشي‌ء كما يتعامل مع المذكي الى تصديه لإحراز تذكيته.

[40] هنا حيث يعلم بأنه مأخوذ من السمك المحلل الأكل فإنه لا يجوز حينئذ شربه إذا أخذ من الكافر الا مع إحراز أن سمكه قد اخرج من الماء حيا و اما مع الشك في كونه مأخوذا من السمك المحلل فلا يجوز شربه مطلقا حتى مع العلم بأن سمكه قد اخرج من الماء حيا.

[41] بل تقدم انه لا اعتبار بيد المسلم مع العلم بسبق يد الكافر إلا في الحالة التي أشرنا إليها آنفا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست