اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 362
إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها الى الفوق.
(مسألة 23) : إذا شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح
و ان كانت قليلة مثل ان تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو اذنها أو تركض برجلها أو نحو ذلك و لا حاجة الى هذه الحركة [33] إذا علم بحياتها حال الذبح.
(مسألة 24) : الأحوط [34] عدم قطع رأس الذبيحة عمدا
و ان كان لا يحرم لحمها حينئذ و لا بأس به إذا لم يكن عن عمد بل كان لغفلة أو سبقته السكين أو غير ذلك.
(مسألة 25) : تختص الإبل من بين البهائم بان تذكيتها بالنحر
و لا يجوز ذلك في غيرها فلو ذكى الإبل بالذبح أو ذكى غيرها بالنحر لم يحل نعم لو أدرك ذكاته بان نحر غير الإبل و أمكن ذبحه قبل ان يموت فذبحه حل و كذا لو ذبح الإبل ثم نحرها قبل ان تموت حلت.
(مسألة 26) : لا يجب في الذبح أن يكون في أعلى الرقبة
بل يجوز أن يكون في وسطها و في أسفلها إذا تحقق قطع الأعضاء الأربعة.
(مسألة 27) : كيفية النحر
ان يدخل الآلة من سكين و غيره حتى مثل المنجل في اللبة و هو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق و يشترط في الناحر ما يشترط في الذابح و في آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح و يجب التسمية فيه و الاستقبال بالمنحور و الحياة حال النحر و خروج الدم المعتدل و يجوز نحر الإبل قائمة و باركة مستقبلا بها القبلة.
[33] بل مر اعتبارها.
[34] استحبابا و الاحتمال بلحاظ التكليف ليس أقوى منه بلحاظ الوضع.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 362