responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 359

بالمعنى المقابل للموت فلا تحل الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة و هذا مما لا اشكال فيه و على هذا فلو قطعت رقبة الذبيحة من فوق و بقيت فيها الحياة فقطعت الأعضاء على الوجه المشروع حلت و كذا إذا شق بطنها و انتزعت أمعاؤها فلم تمت بذلك فإنها إذا ذبحت حلت و كذا إذا عقرها سبع أو ذئب أو ضربت بسيف أو بندقية و أشرفت على الموت فذبحت قبل ان تموت فإنها تحل.

(مسألة 11) : لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه و انتزعه أمعاءه مقارنا للذبح‌

ففي حل لحمه اشكال و كذا الحكم في كل فعل يزهق إذا كان مقارنا للذبح و ان كان القول بالحل لا يخلو من وجه و لكن لا يترك الاحتياط فيه.

(مسألة 12) : لا يعتبر اتحاد الذابح‌

فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين بان يأخذا السكين بيديهما و يذبحا معا أو يقطع أحدهما بعض الأعضاء و الآخر الباقي دفعة أو على التدريج بان يقطع أحدهما بعض الأعضاء ثم يقطع الآخر الباقي و تجب التسمية عليهما معا و لا يجتزأ بتسمية أحدهما على الأقوى؛ نعم في الصورة الأخيرة لا يبعد الاجتزاء بتسمية الأخير و ان لم يسم السابق [26].

(مسألة 13) : إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة و التفت فذبحها من تحت الجوزة قبل ان تموت‌

حل لحمها كما تقدم.

(مسألة 14) : إذا قطع بعض الأعضاء الأربعة على غير النهج الشرعي‌

بأن ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الأعضاء، أو عضها الذئب فقطعه بأسنانه أو غير ذلك و بقيت الحياة و كان بعض الأعضاء سالما أمكنت تذكيتها‌


[26] لا يترك الاحتياط بتسمية السابق أيضا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست