responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 358

كالإشكال في جوازه حينئذ بالسن و الظفر نعم لا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل و نحوه مما يقطع الأوداج و لو بصعوبة و ان كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة.

(مسألة 6) : الواجب قطع الأعضاء الأربعة‌

و هي: المري و هو مجرى الطعام، و الحلقوم و هو مجرى النفس و محله فوق المري، و الودجان و هما عرقان محيطان بالحلقوم و المري؛ و في الاجتزاء بفريها من دون قطع اشكال و كذا الإشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده و ان كان الأظهر عدمه [24]

(مسألة 7) : الظاهر ان قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة‌

المسماة في عرفنا (بالجوزة) في العنق فلو بقي شي‌ء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين.

(مسألة 8) : يعتبر قصد الذبح‌

فلو وقع السكين من يده على الأعضاء الأربعة فقطعها لم يحل و ان سمى حين أصاب الأعضاء و كذا لو كان قصد بتحريك السكين على المذبح شيئا غير الذبح فقطع الأعضاء أو كان سكرانا أو مغمى عليه أو مجنونا غير مميز كما تقدم [25].

(مسألة 9) : الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء‌

فلو قطع بعضها ثم أرسلها ثم أخذها فقطع الباقي قبل ان تموت حل لحمها و لكن الاحتياط بالتتابع لا يترك.

(مسألة 10) : ذهب جماعة كثيرة الى انه يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة‌

بمعنى إمكان أن يعيش مثلها اليوم و الأيام و ذهب آخرون الى عدم اشتراط ذلك و هو الأقوى؛ نعم يشترط الحياة حال قطع الأعضاء‌


[24] بل هو الأحوط و الأظهرية ممنوعة.

[25] و تقدم الحال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست