responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 360

بقطع العضو الباقي و تحل بذلك [27] نعم إذا قطع الذئب أو غيره تمام الأعضاء حرمت.

(مسألة 15) : إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك‌

مما يوجب زوال الحياة لم تحرم و ليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم فتفترق التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح فإنه يعتبر في الأول العلم باستناد الموت إليها و لا يعتبر ذلك في الثانية.

(مسألة 16) : يشترط في التذكية بالذبح أمور:

(الأول) الاستقبال بالذبيحة حال الذبح

بان يوجه مقاديمها [28] و مذبحها إلى القبلة فإن أخل بذلك عالما عامدا حرمت و ان كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو خطأ منه في القبلة بأن وجهها إلى جهة اعتقد أنها القبلة فتبين الخلاف لم تحرم في جميع ذلك و كذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها.

(مسألة 17) : لا يشترط استقبال الذابح‌

و ان كان أحوط.

(مسألة 18) : إذا خاف فوت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها‌

فالظاهر عدم لزومه.

(مسألة 19) : يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح [29] ان يضعها على الجانب الأيمن‌

كهيئة الميت حال الدفن و ان يضعها على الأيسر‌


[27] فيه اشكال لا يترك معه الاحتياط.

[28] هذا إذا طرحت أرضا و ذبحت و الاستقبال بالنسبة الى كل حالة للحيوان بحسبها فتجوز إقامتها مستقبلة للقبلة و ذبحها.

[29] و لكن طرحها على الأرض غير واجب بل تذبح مستقبلة للقبلة على النحو المناسب لحالها كما تقدم.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست