اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 360
بقطع العضو الباقي و تحل بذلك [27] نعم إذا قطع الذئب أو غيره تمام الأعضاء حرمت.
(مسألة 15) : إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك
مما يوجب زوال الحياة لم تحرم و ليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم فتفترق التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح فإنه يعتبر في الأول العلم باستناد الموت إليها و لا يعتبر ذلك في الثانية.
(مسألة 16) : يشترط في التذكية بالذبح أمور:
(الأول) الاستقبال بالذبيحة حال الذبح
بان يوجه مقاديمها [28] و مذبحها إلى القبلة فإن أخل بذلك عالما عامدا حرمت و ان كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو خطأ منه في القبلة بأن وجهها إلى جهة اعتقد أنها القبلة فتبين الخلاف لم تحرم في جميع ذلك و كذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها.
(مسألة 17) : لا يشترط استقبال الذابح
و ان كان أحوط.
(مسألة 18) : إذا خاف فوت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها
فالظاهر عدم لزومه.
(مسألة 19) : يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح [29] ان يضعها على الجانب الأيمن
كهيئة الميت حال الدفن و ان يضعها على الأيسر
[27] فيه اشكال لا يترك معه الاحتياط.
[28] هذا إذا طرحت أرضا و ذبحت و الاستقبال بالنسبة الى كل حالة للحيوان بحسبها فتجوز إقامتها مستقبلة للقبلة و ذبحها.
[29] و لكن طرحها على الأرض غير واجب بل تذبح مستقبلة للقبلة على النحو المناسب لحالها كما تقدم.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 360