responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 357

محكوما بكفره [19] كالناصب و الخارجي و الغالي.

(مسألة 2) : يجوز ان تذبح المسلمة و ولد المسلم و ان كان طفلا‌

إذا أحسن التذكية و كذا الاعمى و الأغلف و الخصي و الجنب و الحائض و الفاسق و في جواز ذبح المجنون إذا كان مميزا في الجملة إشكال [20] و لا يجوز ذبح النائم و السكران [21] و ان تحقق منهما التسمية.

(مسألة 3) : لا يعتبر في الذبح الاختيار‌

فيجوز ذبح المكره و ان كان إكراهه بغير حق كما لا يعتبر ان يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمى.

(مسألة 4) : يجوز ذبح ولد الزنا من المسلم إذا كان مسلما‌

بالغا كان أم غيره و لا يكفي إسلام أبويه [22] بخلاف ولد المسلم إذا كان عن نكاح صحيح فإنه يجوز ذبحه إذا كان صبيا و ان لم يصف الإسلام اما إذا كان يصف الكفر ففيه إشكال.

(مسألة 5) : لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار‌

و ان كان من المعادن المنطبعة كالنحاس و الصفر و الرصاص و الذهب و الفضة فإن ذبح بغيره مع القدرة عليه لا يحل المذبوح اما مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكل ما يفري الأوداج و ان ليطة أو خشبة أو حجرا حادا أو زجاجة و في اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة إشكال [23] و ان كان أحوط‌


[19] بل الأقرب انها تحل أيضا إذا كانت سائر الشرائط محرزة.

[20] و الظاهر الجواز.

[21] إذا لم يكن فاقدا للشعور و الالتفات إلى أفعاله صح ذبحه.

[22] على الأحوط.

[23] أظهره عدم الاعتبار.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست