responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 356

حل أيضا بل لو شواه النار حيا فمات حل أكله بل الأقوى جواز أكله حيا.

(مسألة 11) : إذا أخرج السمك من الماء حيا فقطع منه قطعة و هو حي‌

و القى الباقي في الماء فمات فيه حلت القطعة المبانة منه و حرم الباقي و إذا قطعت منه قطعة و هو في الماء قبل إخراجه ثم اخرج حيا فمات خارج الماء حرمت القطعة و حل الباقي.

ذكاة الجراد

(مسألة 12) : ذكاة الجراد أخذه حيا‌

سواء أ كان الأخذ باليد أم بالآلة فما مات قبل أخذه حرم و لا يعتبر في تذكيته التسمية و الإسلام فما يأخذه الكافر حيا فهو أيضا ذكي حلال، نعم لا يحكم بتذكية ما في يده إلا ان يعلم بها و ان أخبر بأنه ذكاه لا يقبل خبره.

(مسألة 13) : لا يحل الدبا من الجراد‌

و هو الذي لم يستقل بالطيران‌

(مسألة 14) : إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل ان يؤخذ حيا‌

حرم أكله و إذا اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك و القى نفسه فيه فمات ففي حله بذلك اشكال [17]

فصل في الذباحة

(مسألة 1) : يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلما‌

فلا تحل ذبيحة الكافر [18] و ان كان كتابيا و لا يشترط فيه الايمان فتحل ذبيحة المخالف إذا كان محكوما بإسلامه على الأقوى و لا تحل إذا كان‌


[17] أظهره عدم الحلية إلا إذا اشعلت النار بقصد الاصطياد.

[18] إذا سمى الكافر فحرمة الذبية مبنية على الاحتياط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست