اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 356
حل أيضا بل لو شواه النار حيا فمات حل أكله بل الأقوى جواز أكله حيا.
(مسألة 11) : إذا أخرج السمك من الماء حيا فقطع منه قطعة و هو حي
و القى الباقي في الماء فمات فيه حلت القطعة المبانة منه و حرم الباقي و إذا قطعت منه قطعة و هو في الماء قبل إخراجه ثم اخرج حيا فمات خارج الماء حرمت القطعة و حل الباقي.
ذكاة الجراد
(مسألة 12) : ذكاة الجراد أخذه حيا
سواء أ كان الأخذ باليد أم بالآلة فما مات قبل أخذه حرم و لا يعتبر في تذكيته التسمية و الإسلام فما يأخذه الكافر حيا فهو أيضا ذكي حلال، نعم لا يحكم بتذكية ما في يده إلا ان يعلم بها و ان أخبر بأنه ذكاه لا يقبل خبره.
(مسألة 13) : لا يحل الدبا من الجراد
و هو الذي لم يستقل بالطيران
(مسألة 14) : إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل ان يؤخذ حيا
حرم أكله و إذا اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك و القى نفسه فيه فمات ففي حله بذلك اشكال [17]
فصل في الذباحة
(مسألة 1) : يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلما
فلا تحل ذبيحة الكافر [18] و ان كان كتابيا و لا يشترط فيه الايمان فتحل ذبيحة المخالف إذا كان محكوما بإسلامه على الأقوى و لا تحل إذا كان
[17] أظهره عدم الحلية إلا إذا اشعلت النار بقصد الاصطياد.
[18] إذا سمى الكافر فحرمة الذبية مبنية على الاحتياط.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 356