responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 355

يكون الموت بعد الخروج من الماء فان علم تاريخ الموت و شك في تاريخ الخروج أو جهل التاريخان بنى على انه ميتة و إذا علم تاريخ الخروج و شك في تاريخ الموت بنى على كونه مذكى و حل أكله.

(مسألة 6) : إذا نصب شبكة أو صنع حضيرة لاصطياد السمك‌

فدخلها ثم نضب عنه الماء بسبب الجزر أو غيره فمات بعد نضوب الماء عنه صار ذكيا و حل أكله اما إذا مات قبل نضوب الماء فقولان أقواهما الحرمة [16] و كذا إذا نضب الماء و قد بقي فيها شي‌ء من الماء فمات فيه.

(مسألة 7) : إذا أخرج السمك من الماء حيا ثم ربطه بحبل‌

مثلا و أرجعه اليه فمات فيه فالظاهر الحرمة و إذا اضطر السماك إلى إرجاعه إلى الماء فليكن ذلك بعد موته و لو بان يقتله هو بضرب أو غيره.

(مسألة 8) : إذا طفي السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهر‌

أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة فإن أخذ حيا صار ذكيا و حل اكله و ان مات حرم.

(مسألة 9) : إذا القى انسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك فابتلعه السمك و طفي‌

لم يملكه إلا إذا أخذه فإن أخذه غيره ملكه و اما إذا كان بقصد الاصطياد ففي ملكه له بذلك اشكال و لا فرق في الاشكال بين أن يقصد سمكة معينة أو بعضا غير معين، نعم لو رماه بالبندقية أو بسهم أو طعنة برمح فعجز عن السباحة و طفي على وجه الماء لم يبعد كونه ملكا للرامي و الطاعن.

(مسألة 10) : لا يعتبر في حل السمك إذا خرج من الماء حيا أن يموت بنفسه‌

فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه فمات‌


[16] بل أحوطهما.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست