responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 354

ثم أخرجهما حيين فان صدق على أحدهما انه سمكة ناقصة كما لو كان فيه الرأس حل هو دون غيره و إذا لم يصدق على أحدهما انه سمكة ففي حلهما اشكال و الأظهر العدم.

(مسألة 2) : لا يشترط في تذكية السمك الإسلام و لا التسمية‌

فلو أخرجه الكافر حيا من الماء أو أخذه بعد ان خرج فمات صار ذكيا كما في المسلم و لا فرق في الكافر بين الكتابي و غيره.

(مسألة 3) : إذا وجد السمك في يد الكافر و لم يعلم أنه ذكاة أم لا بنى على العدم [14]

و إذا أخبره بأنه ذكاه لم يقبل خبره و إذا وجد في يد مسلم يتصرف فيه بما يدل على التذكية أو أخبر بتذكيته بنى على ذلك‌

(مسألة 4) : إذا وثبت السمكة في سفينة لم يملكها السفان و لا صاحب السفينة‌

حتى تؤخذ فيملكها آخذها و ان كان غيرهما، نعم إذا قصد صاحب السفينة الاصطياد بها و عمل بعض الاعمال المستوجبة لذلك كما إذا وضعها في مجتمع السمك و ضرب الماء بنحو يوجب وثوب السمك فيها كان ذلك بمنزلة إخراجه من الماء حيا في صيرورته ذكيا و في تحقق الملك بمجرد ذلك ما لم يؤخذ باليد و نحوها اشكال و تقدم انه هو الأظهر.

(مسألة 5) : إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم أخرجها من الماء و وجد ما فيها ميتا‌

كله أو بعضه حرم الميت [15] و إذا احتمل ان‌


[14] بمعنى انه يكون حكمه حكم ما يموت في الشبكة و يشك في ان موته بعد إخراجه أو بعد ذلك فلا يحكم بحليته الا مع العلم بزمان الإخراج و الشك في زمان الموت و يعرف من ذلك ان كون المخرج كافرا لا يقتضي إثبات التذكية لا انه يقتضي نفيها فيكون المرجع هو الأصول و هي تقتضي ما ذكرناه.

[15] على الأحوط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست