responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 353

عن عجز المالك عن بقائه في يده و تحت استيلائه لقصور في المال أو المالك و ان يكون لا عن عجز عنه بل لغرض آخر.

(مسألة 34) : قد عرفت ان الصائد يملك الصيد بالاصطياد‌

إذا كان مباحا بالأصل أو بمنزلته كما تقدم و لا يملكه إذا كان مملوكا لمالك و إذا شك في ذلك بني على الأول الا إذا كانت امارة على الثاني مثل أن يوجد طوق في عنقه أو قرط في اذنه أو حبل مشدود في يده أو رجله أو غيرها و إذا علم كونه مملوكا لمالك وجب رده اليه و إذا جهل جرى عليه حكم اللقطة ان كان ضائعا و الا جرى عليه حكم مجهول المالك و لا فرق في ذلك بين الطير و غيره. نعم إذا ملك الطائر جناحيه [13] فهو لمن أخذه إلا إذا كان له مالك معلوم معين فيجب رده اليه و ان كان الأحوط فيما إذا علم ان له مالكا غير معين اجراء حكم اللقطة أو مجهول المالك عليه.

فصل في ذكاة السمك و الجراد

[ذكاة السمك]

(مسألة 1) : ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الماء‌

اما بأخذه من داخل الماء الى خارجه حيا باليد أو بالآلة من شبكة و (شص) و (فالة) و غيرها أو بأخذه خارج الماء باليد أو بالآلة بعد ما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غير ذلك فإذا وثب في سفينة أو على الأرض فأخذ حيا صار ذكيا و إذا لم يؤخذ حتى مات صار ميتة و حرم أكله و ان كان قد نظر اليه و هو حي يضطرب و إذا ضربها و هي في الماء بآلة فقسمها نصفين‌


[13] و لا يبعد اسراء هذا الحكم الى كل صيد يتصف بالامتناع فعلا فإنه لصائده ما لم يكن هناك مالك معلوم.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست