responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 352

بحيث بقي على امتناعه و لم يقدر عليه إلا بالاتباع و الإسراع لم يملكه الرامي.

(مسألة 29) : إذا رمى اثنان صيدا دفعة فان تساويا في الأثر‌

بأن أثبتاه معا فهو لهما و إذا كان أحدهما جارحا و الآخر مثبتا و موقفا له كان للثاني و لا ضمان على الجارح و إذا كان تدريجا فهو ملك من صيره رمية غير ممتنع سابقا كان [11] أو لا حقا.

(مسألة 30) : إذا رمى صيدا باعتقاد كونه كلبا أو خنزيرا‌

فقتله لم يحل.

(مسألة 31) : إذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع‌

فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه لا بدخول الدار.

(مسألة 32) : إذا صنع برجا في داره لتعشعش فيه الحمام فعشعشت فيه‌

لم يملكها فيجوز لغيره صيدها و يملكها بذلك.

(مسألة 33) : إذا أطلق الصائد صيده من يده‌

فان لم يكن ذلك عن اعراض عنه بقي على ملكه [12] لا يملكه غيره باصطياده و ان كان عن اعراض و صار كالمباح بالأصل يجوز لغيره اصطياده و يملكه بذلك و ليس للاول الرجوع عليه و كذا الحكم في كل مال اعرض عنه مالكه حيوانا كان أو غيره بل الظاهر انه لا فرق بين ان يكون الاعراض ناشئا‌


[11] و في هذا الفرض يكون على اللاحق ضمان.

[12] العبارة لا تخلو من إيهام لأن بقاء الصيد على الملك ثابت عنده (قدس سره) على كل حال سواء كان إطلاق الصيد باعراض أو بدونه لما تقدم منه في المسألة السادسة من كتاب احياء الموات و قد تقدم منا ان خروج المال عن الملك بالإعراض الاختياري غير بعيد.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست