responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 351

من يده أو شبكته أو برأ من العوار الذي أصابه بالرمي فصار ممتنعا فاصطاده غيره لم يملكه و وجب دفعه الى مالكه الأول. نعم إذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد لم يملك ما ثبت فيها و كذا إذا رمى لا بقصد الاصطياد فإنه لا يملك الرمية و يجوز لغيره أخذه و لو أخذه لا بقصد الملك ففي تحقق ملكه له إشكال [10].

(مسألة 25) : إذا توحل الحيوان في أرضه أو وثبت السمكة في سفينته‌

لم يملك شيئا من ذلك اما إذا أعد شيئا من ذلك للاصطياد كما إذا أجرى الماء في أرضه لتكون موحلة أو وضع سفينته في موضع معين ليثبت فيها السمك فوثب فيها أو وضع الحبوب في بيته و أعده لدخول العصافير فيه فدخلت و أغلق عليها باب البيت أو طرده الى مضيق لا يمكنه الخروج منه فدخله و نحو ذلك من الاصطياد بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها ففي إلحاق ذلك بآلة الصيد المعتادة في حصول الملك اشكال و ان كان هو الأظهر.

(مسألة 26) : إذا سعى خلف حيوان فوقف للاعياء‌

لم يملكه حتى يأخذه فإذا أخذه غيره قبل أن يأخذه هو ملكه.

(مسألة 27) : إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد‌

فلم تمسكه الشبكة لضعفها و قوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها.

(مسألة 28) : إذا رمى الصيد فأصابه‌

لكنه تحامل طائرا أو عاديا‌


[10] هذا يعني ان التملك بالحيازة يحتمل كونه مشروطا بقصد التملك و هو ينافي إطلاق ما تقدم منه (قدس سره) في المسألة الخامسة من كتاب احياء الموات من ان الأرض العامرة تملك بالحيازة و الاستيلاء بدون تقييد بقصد التملك و نحن هناك لا نرى انها تملك بالحيازة فلا حظ ما علقناه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست