responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 348

كالذهب و الفضة و الصفر و غيرها فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها.

(مسألة 13) : لا يحل الصيد المقتول بالحجارة و المقمعة و العمود‌

و الشبكة و الشرك و الحبالة و نحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة و لا شائكة‌

(مسألة 14) : في الاجتزاء بمثل المخيط و الشك و نحوهما مما لا يعتاد اتخاذه سلاحا [6]

و ان كان شائكا إشكال.

(مسألة 15) : لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة‌

و لا سيما إذا كانت محدودة مخروطة سواء أ كانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما، نعم إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا (بالصجم) ففيه إشكال [7].

(مسألة 16) : يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلما [8]

و التسمية حال الرمي و استناد القتل إلى الرمي و ان يكون الرمي بقصد الاصطياد فلو رمى لا بقصد شي‌ء أو بقصد هدف أو عدو أو خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل و كذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالا فقتله‌


[6] أي مما لا يصدق عليه السلاح عرفا و لو بسبب عدم اتخاذه عادة لمثل ذلك فان المناط في حصول التذكية به كونه سلاحا لا كونه سلاحا متعارف الاستعمال فعدم التعارف إذا لم يخرجه عن كونه سلاحا عرفا لا يضر بحصول التذكية به.

[7] أظهره الحل إذا كانت البندقية قاتلة بالاختراق لا بالضغط أو الاحتراق.

[8] بحق أو منتحلا فيجوز صيد المنتحل مع إحراز سائر الشرائط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست