responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 347

(مسألة 8) : إذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا‌

فيجب غسله.

(مسألة 9) : لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل‌

فإذا أرسل جماعة كلبا واحدا حل صيده و كذا لا يعتبر وحدة الكلب فإذا أرسل شخص واحد كلابا فاصطادت على الاشتراك حيوانا حل؛ نعم يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط فلو أرسل مسلم و كافر كلبين فاصطادا حيوانا لم يحل و كذا إذا كانا مسلمين فسمى أحدهما و لم يسم الآخر أو كان كلب أحدهما معلما دون كلب الآخر هذا إذا استند القتل إليهما معا. اما إذا استند إلى أحدهما كما إذا سبق أحدهما فأثخنه و أشرف على الموت ثم جاءه الآخر فأصابه يسيرا بحيث استند الموت الى السابق اعتبر اجتماع الشروط في السابق لا غير و إذا أجهز عليه اللاحق بعد ان اصابه السابق و لم يوقفه بل بقي على امتناعه بحيث استند موته الى اللاحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق.

(مسألة 10) : إذا شك في ان موت الصيد كان مستندا إلى جناية الكلب أو الى سبب آخر لم يحل‌

. نعم إذا كانت هناك أمارة عرفية على استناده اليه حل و ان لم يحصل منها العلم.

(مسألة 11) : لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا إذا كانت الآلة سلاحا‌

قاطعا كان كالسيف و السكين و الخنجر و نحوها أو شائكا كالرمح و السهم و العصا و ان لم يكن في طرفهما حديدة بل كانا محددين بنفسهما، نعم يعتبر الجرح فيما لا حديدة له دون ما فيه حديدة فإنه إذا قتل بوقوعه على الحيوان حل و ان لم يجرحه بخلاف مالا حديدة له فإنه لا يحل إذا وقع معترضا فالمعراض- و هو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين- ان قتل معترضا لم يحل ما يقتله و ان قتل بالخرق حل.

(مسألة 12) : الظاهر انه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست