responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 349

و لو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد قيل حل [9] و فيه نظر و ان تستقل الإله المحللة في القتل فلو شاركها غيرها لم يحل كما إذا سقط في الماء أو سقط من أعلى الجدار إلى الأرض بعد ما اصابه السهم فاستند الموت إليهما و كذا إذا رماه مسلم و كافر و من يسمي و من لم يسم أو من قصد و من لم يقصد و استند القتل إليهما معا و إذا شك في الاستقلال في الاستناد الى المحلل بنى على الحرمة.

(مسألة 17) : إذا رمى سهما فأوصله الريح فقتله حل‌

و ان كان لولا الريح لم يصل و كذا إذا أصاب السهم الأرض ثم وثب فأصاب فقتله.

(مسألة 18) : لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة و لا وحدة الصائد‌

فلو رمى احد صيدا بسهم و طعنه آخر برمح فمات منهما معا حل إذا اجتمعت الشرائط في كل منهما بل إذا أرسل احد كلبه الى حيوان فعقره و رماه آخر بسهم فأصابه فمات منهما معا حل أيضا.

(مسألة 19) : إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد‌

و ان أثم باستعمال الآلة و كان عليه اجرة المثل إذا كان للاصطياد بها اجرة و يكون ملكا للصائد لا لصاحب الآلة.

(مسألة 20) : يختص الحل بالاصطياد بالآلة الحيوانية و الجمادية‌

بما كان ممتنعا بحيث لا يقدر عليه إلا بوسيلة كالطير و الظبي و بقر الوحش و حماره و نحوها فلا تقع على الأهلي الذي يقدر عليه بلا وسيلة كالبقر و الغنم و الإبل و الدجاج و نحوها، و إذا استوحش الأهلي حل لحمه بالاصطياد، و إذا تأهل الوحشي كالظبي و الطير المتأهلين لم يحل لحمه بالاصطياد، و ولد الحيوان الوحشي قبل ان يقوى على الفرار و فرخ الطير قبل نهوضه للطيران بحكم‌


[9] و هو الأقرب.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست