اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 346
إذا استند الى سبب آخر من صدمة أو اختناق أو إتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحل.
(مسألة 4) : إذا أرسل الكلب الى الصيد فلحقه فأدركه ميتا بعد اصابة الكلب
حل اكله و كذا إذا أدركه حيا بعد اصابته و لكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات اما إذا كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل و كذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب له حيا لكنه كان ممتنعا بان بقي منهزما يعدو فإنه إذا تبعه فوقف فإن أدركه ميتا حل و كذا إذا أدركه حيا و لكنه لم يسع الزمان لتذكيته اما إذا كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل.
(مسألة 5) : ادنى زمان تدرك فيه ذكاته
ان يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه أو يده فإنه إذا أدركه كذلك و لم يذكه و الزمان متسع لتذكيته لم يحل إلا بالتذكية.
(مسألة 6) : إذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سل السكين
و رفع الحائل من شعر و نحوه عن موضع الذبح و نحو ذلك فمات قبل ان يذبحه حتى مات لم يحل. نعم لو أغرى الكلب به حينئذ حتى يقتله فقتله حل اكله على الأقوى.
(مسألة 7) : الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الصيد من حين إرسال الكلب
و لا من حين اصابته له إذا بقي على امتناعه و في وجوب المبادرة حينما أوقفه و صيره غير ممتنع وجهان أحوطهما الأول هذا إذا احتمل ان في المسارعة اليه ادراك ذكاته اما إذا علم بعد ذلك و لو من جهة بعد المسافة نحو لا يدركه إلا بعد موته بجناية الكلب فلا إشكال في عدم وجوب المسارعة إليه.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 346