responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 345

يمسكه غالبا و لا يخلو من اشكال [3] بل الأظهر الجواز إذا كان الأكل بعد الإمساك بمدة.

(الثاني) أن يكون بإرساله للاصطياد

فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحل مقتوله و كذا إذا أرسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدو أو سبع فاصطاد حيوانا فإنه لا يحل و إذا استرسل بنفسه فأغراه صاحبه لم يحل صيده و ان اثر الإغراء فيه أثرا كزيادة العدو على الأحوط و إذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم أغراه و أرسله فاسترسل كفى ذلك في حل مقتوله و إذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حل و كذا إذا صاده و صاد غيره معه فإنهما يحلان فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص.

(الثالث) أن يكون المرسل مسلما [4]

فإذا أرسله كافر فاصطاد لم يحل صيده و لا فرق في المسلم بين المؤمن و المخالف حتى الصبي كما لا فرق في الكافر بين الوثني و غيره و الحربي و الذمي.

(الرابع) ان يسمى عند إرساله

و الأقوى الاجتزاء بها بعد الإرسال [5] قبل الإصابة فإذا ترك التسمية عمدا لم يحل الصيد اما إذا كان نسيانا حل و كذلك حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم.

(مسألة 1) : يكفي الاقتصار في التسمية هنا‌

و في الذبح و النحر على ذكر اللّه مقترنا بالتعظيم مثل اللّه أكبر و الحمد للّه و بسم اللّه و في الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجردا اشكال.

(الخامس) ان يستند موت الحيوان الى جرح الكلب و عقره

اما‌


[3] لا يبعد الاعتبار في غير الفرض الذي استظهر الماتن فيه الجواز.

[4] بحق أو منتحلا للإسلام فيجوز إرسال المنتحل مع إحراز سائر الشرائط.

[5] الأحوط وجوبا التسمية عند الإرسال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست